responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 131

الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً‌

الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.

ومحلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض و الإبرام هو أنّه: هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد؛ بأن يكون المستعمل فيه و المعنى الملقى إلى السامع متعدّداً؟

والظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد.

وذهب إلى امتناعه عقلًا كثير من المحقّقين‌ [1]، وإلى عدم جوازه لغةً بعضهم‌ [2].

وما يكون وجهاً للامتناع امور:


[1] كفاية الاصول: 53؛ حاشية كفاية الاصول، المشكيني 1: 209؛ أجود التقريرات 1: 76؛ مقالات الاصول 1: 162؛ نهاية الدراية 1: 152.

[2] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 163/ السطر 21؛ قوانين الاصول 1: 67/ السطر 23.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست