نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 129
الأمر الثاني عشر في الاشتراك
الحقّ إمكان الاشتراك ووقوعه في الجملة.
وربّما قيل بامتناعه؛ لأنّ الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى وفانياً فيه، ولا يمكن أن يكون شيء واحد مرآةً لشيئين وفانياً في اثنين [1].
وفيه: منع كون الوضع إلّاجعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى باسم، و أمّا فناء اللفظ في المعنى فأمر غير معقول، كما يأتي في المبحث الآتي [2].
وما قيل في جوابه- بأنّ الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتية، وبالاستعمال يصير فعلياً [3]- إن كان مراده صيرورة اللفظ فانياً في المعنى فسيجيء بطلانه [4]، و إن كان صيرورته فانياً في لحاظ المتكلّم؛ أيآلة
[1] انظر بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 144.