responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 77

لصدق خوف القلّة على‌ من كان في سفر مع عائلته و كلّ ما يتعلّق و يرتبط به؛ إنساناً أو حيواناً، ذمّيا أو مسلماً. بل لعلّه يشمل الخوف على الحربي المتعلّق به؛ و إن كان الأقرب انصرافه عن مثل الحربي الذي يجب على الناس قتله بأيّة وسيلة ممكنة.

نعم، لو لم يكن مهدور الدم، لكن يكون مرتكباً لما يكون حدّه القتل كالقاتل و الزاني المحصن؛ ممّن يكون قتله بيد شخص خاصّ أو بنحو خاصّ فالظاهر شمول الرواية له.

بل لا يبعد شمولها للخوف على‌ غير ما يتعلّق به؛ آدميّاً كان أو غيره ممّا له كبد حرّى؛ ضرورة أنّه مع رؤية الإنسان إنساناً أو حيواناً يتلظّى‌ عطشاً بمحضر منه، يكون التكليف بالوضوء عليه تحريجاً و تضييقاً؛ لأنّ النفوس الشريفة بل غير القاسية و الشقيّة تأبى‌ عن ذلك، فحينئذٍ مع خوف حصول ذلك يصدق خوف القلّة. بل تشمله أدلّة نفي الحرج.

و لا يبعد استفادته من‌

صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه قال‌ في رجل أصابته جنابة في السفر، و ليس معه إلّا ماء قليل، و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» [1].

فإنّ تغيير الجواب عمّا هو متعارف و تنكير «العطش» ممّا يُشعر أو يدلّ على‌ توسعة الموضوع من عطش نفسه، و إلّا كان حقّ الجواب إمّا أن يقول: «فليتيمّم» أو يقول: «إن خاف أن يعطش» أو «خاف العطش» فتبديل الجواب بما هو غير


[1] الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست