responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 78

متعارف لا بدّ فيه من نكتة؛ و هي إفادة توسعة الحكم لخوف عطش على‌ نفسه أو غيره آدميّ أو غيره.

ثمّ إنّ الظاهر من خوف العطش و القلّة أن يكونا مخوّفين، و لا يطلق عرفاً ذلك إلّا على‌ ما يكون في احتمالهما خطر هلاك أو مرض أو مشقّة، و أمّا إذا احتمل العطش المتعارف فلا يقال: «يخاف من العطش» أو «القلّة» فليس المراد احتمال حصول أوّل مراتب العطش.

و منه يظهر: أنّ احتمال قلّة الماء لمثل الطبخ و القهوة و (القليان) خارج من مصبّ الرواية؛ لأنّ القلّة لا تكون مخوفة معه عادة، ضرورة أنّ احتمال القلّة لكلّ حاجة لا يوجب الخوف، و لا يطلق عليه، فخوف القلّة ينحصر عرفاً بما يكون معرضاً لخطر أو حرج أو مشقّة.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست