responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 75

توضّأ؛ فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللَّه يقول‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌» [10].

و يظهر أيضاً من بعض موارد تمسّكهم بدليل نفي الحرج، أوسعيّة الأمر ممّا قيل، كرواية عبد الأعلى‌ [1]، فإنّ رفع المرارة ليس ممّا لا يتحمّل عادة، بل فيه مشقّة و كلفة.

و

في الرواية المحكيّة عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و الحديث طويل قال فيه: «و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق» [2].

و

عن «قرب الإسناد» عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: «لا غِلَظَ على‌ مسلم في شي‌ء» [3].

مضافاً إلى‌ أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [4] و قوله‌ رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا [5].


[10] تهذيب الأحكام 1: 417/ 1316، وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 14.

[1] تقدّمت في الصفحة 57.

[2] الكافي 1: 164/ 4.

[3] قرب الإسناد: 134/ 469.

[4] البقرة (2): 185.

[5] البقرة (2): 286.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست