responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69

بل عن ظاهر «المنتهى‌» الإجماع عليه، قال: «لو أجنب مختاراً و خشي البرد تيمّم عندنا» [1] و في «الجواهر»: «المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا عدم الفرق بين متعمّد الجنابة و غيره» [2].

هذا كلّه مع منافاة ما ذكر للكتاب‌ [3] و السنّة [4]، و إباء أدلّة نفي الحرج‌ [5] من التقييد، و مخالفته لسهولة الملّة و سماحتها، و مخالفة بعض مراتبه للعقل، كخوف تلف النفس، و لهذا خصّه بعضهم بما إذا لم يخف منه‌ [6]، زاعماً كونه جمعاً بين الأخبار و بين مثل‌

صحيحة عبد اللَّه بن سِنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيخاف على‌ نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد» [7].

و يتلو الجمع المتقدّم في الضعف‌ لو لم يكن أضعف منه حمل الصحيحتين على الاستحباب بدعوى‌: «أنّ الغالب أنّ الخوف على النفس من مرض شديد أو تلف من البرد عند صحّة المزاج كما هو منصرف السؤال إنّما ينشأ عن احتمال موهوم في الغاية لا يجب رعايته، و المظنون الغالب في مثل الفرض الأمن من الضرر لو فرض التحمّي و التحفّظ. بل ربّما يكون الخوف من‌


[1] منتهى المطلب 1: 153/ السطر 4.

[2] جواهر الكلام 5: 108.

[3] كقوله تعالى‌ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. البقرة (2): 195.

[4] راجع وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12، و: 390، الباب 27، الحديث 1.

[5] كقوله تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌. الحجّ (22): 78.

[6] مستند الشيعة 3: 376.

[7] الفقيه 1: 60/ 224، وسائل الشيعة 3: 372، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست