نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 69
بل عن ظاهر «المنتهى» الإجماع عليه، قال: «لو أجنب مختاراً و خشي البرد تيمّم عندنا» [1] و في «الجواهر»: «المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا عدم الفرق بين متعمّد الجنابة و غيره» [2].
هذا كلّه مع منافاة ما ذكر للكتاب [3] و السنّة [4]، و إباء أدلّة نفي الحرج [5] من التقييد، و مخالفته لسهولة الملّة و سماحتها، و مخالفة بعض مراتبه للعقل، كخوف تلف النفس، و لهذا خصّه بعضهم بما إذا لم يخف منه [6]، زاعماً كونه جمعاً بين الأخبار و بين مثل
صحيحة عبد اللَّه بن سِنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد» [7].
و يتلو الجمع المتقدّم في الضعف لو لم يكن أضعف منه حمل الصحيحتين على الاستحباب بدعوى: «أنّ الغالب أنّ الخوف على النفس من مرض شديد أو تلف من البرد عند صحّة المزاج كما هو منصرف السؤال إنّما ينشأ عن احتمال موهوم في الغاية لا يجب رعايته، و المظنون الغالب في مثل الفرض الأمن من الضرر لو فرض التحمّي و التحفّظ. بل ربّما يكون الخوف من