نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 68
بل عن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة على وجوب الغسل على من أجنب اختياراً [3]، و عن المفيد و الصدوق اختياره [4].
و فيه: أنّ مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية، بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعاً بين الروايات، و مرفوعةَ علي بن أحمد مع رفعها؛ و جهالة ابن أحمد [5]، و مخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور [6] مع كونها آبية عن التقييد لا تصلح للشهادة على الجمع.
مع أنّ مثل هذا الجمع غير عقلائي و لا مقبول، و أنّ المذكور في صحيحة ابن مسلم: «تُصيبه الجنابة» و لا يبعد ظهوره في غير الاختيارية، و كذا الحال في صحيحتي البزنطي و ابن سرحان.
و ذكرُ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لإصابته الجنابة مع كونه منزّهاً عن الاحتلام لا يصير شاهداً على كون السؤال عن حصولها باختياره، و التعبير عن جنابة نفسه ب «الإصابة» التي يجب صرفها إلى الاختيارية، لا يوجب ظهورها في نفسها في الاختيارية، بل لعلّه يوجب وهناً في الرواية. و كيف كان هذا الجمع ضعيف غير مقبول.
و أضعف منه الاتكال على دعوى إجماع «الخلاف» مع كون خلافه مظنّة الإجماع.