responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 68

بل عن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة على‌ وجوب الغسل على‌ من أجنب اختياراً [3]، و عن المفيد و الصدوق اختياره‌ [4].

و فيه: أنّ مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية، بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعاً بين الروايات، و مرفوعةَ علي بن أحمد مع رفعها؛ و جهالة ابن أحمد [5]، و مخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور [6] مع كونها آبية عن التقييد لا تصلح للشهادة على الجمع.

مع أنّ مثل هذا الجمع غير عقلائي و لا مقبول، و أنّ المذكور في صحيحة ابن مسلم: «تُصيبه الجنابة» و لا يبعد ظهوره في غير الاختيارية، و كذا الحال في صحيحتي‌ البزنطي‌ و ابن سرحان.

و ذكرُ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) لإصابته الجنابة مع كونه منزّهاً عن الاحتلام لا يصير شاهداً على‌ كون السؤال عن حصولها باختياره، و التعبير عن جنابة نفسه ب «الإصابة» التي يجب صرفها إلى الاختيارية، لا يوجب ظهورها في نفسها في الاختيارية، بل لعلّه يوجب وهناً في الرواية. و كيف كان هذا الجمع ضعيف غير مقبول.

و أضعف منه الاتكال على‌ دعوى إجماع «الخلاف» مع كون خلافه مظنّة الإجماع.


[3] الخلاف 1: 157.

[4] المقنعة: 60، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 49/ السطر 20.

[5] هو عليّ بن أحمد بن أشيم قال الشيخ الطوسي (رحمه اللَّه): «عليّ بن أحمد بن أشيم مجهول».

رجال الطوسي: 363/ 66.

[6] راجع وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست