responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 70

التلف و المرض من تسويلات النفس تنشأ من مشقّة الفعل، كما تشهد به صحيحة سليمان؛ حيث فرض إصابة العنت و هو المشقّة، فقول الإمام (عليه السّلام): «يغتسل و إن أصابه ما أصابه» يعني من العنت، و أمّا الخوف من التلف أو المرض الواجب التحرّز، فلا يكون غالباً إلّا على الاحتمال الموهوم، و لا مانع من حمل الصحيحتين على‌ مثل الفرض و حملهما على الاستحباب.

و لا يعارضهما عمومات نفي الحرج و الصحاح المتقدّمة؛ إذ لا يفهم من العمومات إلّا الرخصة، و لا من النهي في الصحاح الوارد في مقام توهّم الوجوب إلّا جواز الترك» [1] انتهى‌.

و ذلك‌ لأنّ دعوى موهومية الاحتمال في المقام في غاية الضعف، و كيف يكون الاحتمال موهوماً في مورد الصحيحتين‌ مع‌ ذكر الإمام (عليه السّلام) في صحيحة سليمان الأمر بتغسيله في ليلة باردة شديدة الريح مع الوجع الشديد؛ بحيث لم يتمكّن من الحركة و لا من الاغتسال بنفسه، فحملوه و غسّلوه، و لم يقل في جواب الغِلْمة حيث قالوا: «إنّا نخاف عليك»: «لا خوف عليّ» بل قال: «ليس بُدّ» أي و لو مع الخوف، و مع‌ حديث الرجل في صحيحة ابن مسلم: أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال (عليه السّلام): «اغتسل على‌ ما كان؛ فإنّه لا بدّ من الغسل» ممّا هو كالصريح في لابدّية الغسل و لو مع الخوف من المرض كائناً ما كان، بل و لو مع العلم بحدوثه، بل مع المرض الفعلي، كما حكى‌ عن غسله في مرضه؟! و يتلوه في الضعف دعواه انصراف السؤال إلى‌ صحيح المزاج و سليمه، فإنّه في نفسه و إن لا يبعد انصرافه إليه، لكنّ الجواب و حكاية أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 461/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست