responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 67

قال: و ذكر أنّه كان وَجِعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، و كانت ليلة شديدة الريح باردة «فدعوتُ الغِلْمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك، فقلت: ليس بدّ، فحملوني و وضعوني على‌ خَشَبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسّلوني» [1].

و

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء، و عسى‌ أن يكون الماء جامداً، فقال: «يغتسل على‌ ما كان» حدّثه رجل: أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: «اغتسل على‌ ما كان؛ فإنّه لا بدّ من الغسل» و ذكر أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «أنّه اضطرّ إليه و هو مريض، فأتوه به مسخّناً فاغتسل» و قال: «لا بدّ من الغسل» [2].

و قد يجمع‌ [3] بينهما و بين ما تقدّم‌ بحملهما على الجنابة الاختيارية، و حمل ما سبق على الاحتلام؛ بشهادة

مرفوعة علي بن أحمد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: «إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم» [4].

و

مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: «إن أجنب فعليه أن يغتسل على‌ ما كان منه، و إن احتلم فليتيمّم» [5].


[1] تهذيب الأحكام 1: 198/ 575، الإستبصار 1: 162/ 563، وسائل الشيعة 3: 373، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 3.

[2] تهذيب الأحكام 1: 198/ 576، الإستبصار 1: 163/ 564، وسائل الشيعة 3: 374، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 4.

[3] راجع مستند الشيعة 3: 374 375.

[4] الكافي 3: 68/ 3، الفقيه 1: 59/ 219، تهذيب الأحكام 1: 198/ 574، وسائل الشيعة 3: 373، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 1.

[5] الكافي 3: 67/ 2، وسائل الشيعة 3: 373، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست