responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66

و تدلّ على‌ ما ذكر مضافاً إلى الآية و الإجماع المتكرّر في ألسنتهم‌ [1] روايات مستفيضة لو لم تكن متواترة،

ففي صحيحة محمّد بن سكين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور، فغسّلوه فمات، قال: «قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال» [2].

و

في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يُجنب، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل؛ يتيمّم» [3].

و

في صحيحة ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السّلام): في الرجل تصيبه الجنابة، و به قروح أو جروح، أو يكون يخاف على‌ نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل و يتيمّم» [4].

و نحوها صحيحة داود بن سِرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [5] .. إلى‌ غير ذلك.

و لا فرق فيما ذكر بين الحدث الأصغر و الأكبر، و لا بين حدوثه اختياراً أو لا، لكن وردت روايات منافية لذلك‌،

كصحيحة سليمان بن خالد و أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عَنَت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: «يغتسل و إن أصابه ما أصابه».


[1] راجع غنية النزوع 1: 64، تذكرة الفقهاء 1: 159، جواهر الكلام 5: 104.

[2] الكافي 3: 68/ 5، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 1.

[3] الكافي 3: 68/ 1، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 5.

[4] تهذيب الأحكام 1: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.

[5] تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست