نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 66
و تدلّ على ما ذكر مضافاً إلى الآية و الإجماع المتكرّر في ألسنتهم [1] روايات مستفيضة لو لم تكن متواترة،
ففي صحيحة محمّد بن سكين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور، فغسّلوه فمات، قال: «قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال» [2].
و
في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يُجنب، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل؛ يتيمّم» [3].
و
في صحيحة ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السّلام): في الرجل تصيبه الجنابة، و به قروح أو جروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل و يتيمّم» [4].
و نحوها صحيحة داود بن سِرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [5] .. إلى غير ذلك.
و لا فرق فيما ذكر بين الحدث الأصغر و الأكبر، و لا بين حدوثه اختياراً أو لا، لكن وردت روايات منافية لذلك،
كصحيحة سليمان بن خالد و أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عَنَت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: «يغتسل و إن أصابه ما أصابه».