responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 54

الدَّمَقُ و الثلج، و نريد أن نتوضّأ، و لا نجد إلّا ماءً جامداً، فكيف أتوضّأ؛ أدلك به جلدي؟ قال: «نعم» [1].

فيظهر منهما و من غيرهما: أنّ الجمود على‌ عدم الوجدان غير وجيه.

و يؤيّد ذلك‌

رواية الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً^ [2] ما حدُّ ذلك؟ قال: «فإن لم تجدوا بشراءٍ أو غير شراء» [3].

فلو كان عنده المادّتان اللتان يتركّب منهما الماء حسب التجربيات الحديثة و يمكنه مزجهما حتّى يحصل الماء، يجب عليه، و لا أظنّ التزامهم بعدم الوجوب و الانتقال إلى التيمّم.

و ما يقال: من عدم اعتناء العرف و العقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات غير المتعارفة، و قياسه بخلط الحنطة بالتراب‌ [4]، غير وجيه، و القياس مع الفارق؛ فإنّ المدّعى‌ إمّا أنّ العرف لا يستفيد من الآية المطلوبية المطلقة للمائية، و هو كما ترى، بل لا يلتزم به القائل.

أو أنّ عدم الوجدان صادق، و لا يجب على المكلّف إيجاد الماء و انسلاك نفسه في الواجد، و هو أيضاً غير وجيه، و لا أظنّ التزامه به، و تردّه الروايات المتقدّمة.


[1] تهذيب الأحكام 1: 191/ 552، وسائل الشيعة 3: 357، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 2.

[2] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[3] تفسير العياشي 1: 244/ 146، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 2.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة: 456/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست