responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 55

أو أنّ العقلاء يرون نفوسهم عاجزة، و لا يكون العلاج المذكور تحصيلًا للقدرة، أو لا يكون تحصيلها كذلك واجباً؛ و أنّ التكليف بمثله قبيح، فهو أيضاً بجميع تقاديره ممنوع؛ لعدم العجز بحسب الواقع مع إمكان المزج، و عدم وجوبه إمّا ناشئ من عدم التكليف المطلق، أو من حصول شرط التيمّم، و هما ممنوعان. و أمّا غفلتهم عن إمكان تحصيل الماء بمثل ذلك فلا يضرّ بالمطلوب، و ليس ذلك إلّا كغفلتهم عن وجود الماء، و قد عرفت بطلان التيمّم معه‌ [1].

و كيف كان: الأقوى‌ وجوب العلاج بأيّ نحو يمكنه بلا حرج و مشقّة.


[1] تقدّم في الصفحة 50.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست