responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 51

و يدلّ عليه‌

موثّقة أبي بصير أو صحيحته‌ [1]، قال: سألته عن رجل كان في سفر، و كان معه ماء، فنسيه فتيمّم و صلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: «عليه أن يتوضّأ و يعيد الصلاة» [2]

و مقتضى إطلاقها لزوم الإعادة و لو طلب خارج رحله، و المفروض فيها عدم الطلب في رحله.


[1] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

و الترديد في سند الرواية لوقوع عثمان بن عيسى‌ في السند و هو كان شيخ الواقفة و وجهها و من أصحاب الإجماع على قول، و لكن يظهر من ترجمته أنّه رجع عن الوقف.

رجال النجاشي: 300/ 817، اختيار معرفة الرجال: 556/ 1050، الفهرست: 120/ 534، تنقيح المقال 2: 247 249 (أبواب العين).

[2] الكافي 3: 65/ 10، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست