responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 44

لأجل حفظ المطلوب المطلق، و لا دليل غيره على الوجوب، فضلًا عن استفادة الوجوب الشرعي منه؛ لعدم ثبوت غير ما هو حكم العقل من الإجماعات؛ لعدم كشفها عن دليل آخر مع وجودِ حكم العقل، و احتمالِ استفادتهم الوجوب من الأدلّة اللفظيّة أيضاً.

و أمّا صحيحة زرارة فقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب‌ [1]، و عرفت حال رواية السكوني من عدم دلالتها على الوجوب‌ [2].

و أمّا الآية فلا يدلّ ذيلها أي قوله‌ فَلَمْ تَجِدُوا على‌ وجوب الطلب، بل يدلّ على‌ شرطيّة عدم الوجدان لشرع التيمّم. نعم هو ظاهر في عدم الوجدان في الوقت، و قد عرفت أنّ الموضوع عدم الماء في الوقت، و هو يحرز بالاستصحاب، و يكون الأصل حاكماً على الآية، و محقّقاً لموضوع وجوب التيمّم و مشروعيّته، فلا دليل على‌ وجوب الطلب بنحو يقدّم على الاستصحاب و هو حاكم أو وارد على‌ حكم العقل.

و أمّا النقض بلزوم الاكتفاء بالطلب مرّة لصلوات عديدة، و دعوى‌ معلوميّة بطلانه، فلا يتضح وجهها بعد جريان الاستصحاب و إحراز موضوع التيمّم.

فالأقوى‌ بحسب القواعد كفاية الطلب الواحد مطلقاً؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده، و سواء كان تجدّد الماء محتملًا أو مظنوناً. نعم مع قيام الأمارة المعتبرة أو الوثوق بالتجدّد، يجب الطلب، و ينبغي الاحتياط مطلقاً.

و ممّا ذكرنا يظهر حال وجوب الطلب، فإنّه عقليّ محض غير مرتبط بالتيمّم، بل هو لأجل إحراز العذر عن ترك المطلوب المطلق؛ أي الصلاة مع المائية. و ليس في المقام دليل لفظيّ يدلّ على الوجوب حتّى يبحث عن كونه‌


[1] تقدّم في الصفحة 34.

[2] تقدّم في الصفحة 32.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست