responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 43

عدم الماء الذي يمكن له استعماله خارجاً؛ للعجز عن استعمال ما لا يعثر عليه.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ عدم الماء الكذائي موضوع لشرع التيمّم، فإذا تفحّص قبل الوقت أو في الوقت، و علم بعدم الماء، يستصحب إلى‌ زمان قيام الأمارة على‌ وجوده، و هو يحرز ما هو موضوع؛ من غير فرق بين قبل الوقت و بعده، بل و لا بين الارتحال من مكان الطلب و العود إليه و بين عدمه، و من غير فرق بين صلاة واحدة و صلوات عديدة. فما عن المحقّق في «المعتبر» و العلّامة و الشهيد من عدم الاعتداد بالطلب قبل الوقت، بل يجب إعادته، إلّا أن يعلم استمرار العدم الأوّل‌ [1]، فغير وجيه‌ و إن استدلّ عليه في «الجواهر» تارة: بظاهر ما دلّ على‌ وجوبه من الإجماعات و غيرها، و هو لا يتحقّق إلّا بعد الوقت.

و أُخرى: بأنّ صدق «عدم الوجدان» يتوقّف عليه، سيّما بعد ظهور الآية الدالّة على اشتراطه في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمّم للصلاة.

و ثالثة: بصحيحة زرارة المتقدّمة [2].

و رابعة: بأنّه لو اكتفى‌ به قبل الوقت لصحّ الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام المتعدّدة، و هو معلوم البطلان.

و خامسة: بأنّ المنساق إلى الذهن من الأدلّة، إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء.

ثمّ استشكل في الاستصحاب: بأنّه لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلّة في شرطيّة الطلب أن يكون بعد الوقت‌ [3]، انتهى‌ ملخّصاً.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ الوجوب لا يكون شرعيّاً، بل يكون عقليّاً محضاً


[1] المعتبر 1: 393، منتهى المطلب 1: 139/ السطر 30، ذكرى الشيعة 1: 182.

[2] تقدّمت في الصفحة 33.

[3] جواهر الكلام 5: 83 84.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست