responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 45

نفسياً أو شرطياً أو غيرياً، كما عرفت.

و لو سُلّم دلالة مثل رواية السكوني على‌ وجوبه أو عدم حمل صحيحة زرارة على الاستحباب، فلا شبهة في عدم دلالتهما على الوجوب النفسي؛ لظهور الأوامر في مثل المقام في الإرشاد إمّا إلى الشرطية أو إلى‌ حكم العقل، فاحتمال النفسيّة في غاية الضعف.

و احتمال الوجوب الشرطي أيضاً ضعيف؛ لأنّ الظاهر من‌

قوله في الصحيحة: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ ..» إلى‌ آخره‌

، أنّ وجوب الطلب إنّما هو لتحصيل الماء، لا لتحقّق موضوع التيمّم، و أنّ التيمّم مشروع عند خوف فوت الوقت، و شرطه ذلك، لا الطلب.

و قوله في رواية السكوني: «يطلب الماء في السفر» ظاهر في أنّ الطلب واجب لتحصيل الماء، لا لشرطيته للتيمّم، و قد مرّ تحقيق مدلول الآية [1].

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الروايات بناءً على‌ تسليم دلالتها على الوجوب إرشاد إلى‌ حكم العقل، أو تحديد لما يحكم به، كما مرّ [2] في رواية السكوني.


[1] تقدّم في الصفحة 42.

[2] تقدّم في الصفحة 36.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست