responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 41

لا يكون في الباب غير رواية السكوني و مرسلات الحلّي‌ [1]، و فيها «الغلوة» و «الغلوتان» فلا يكون دليل على الرمية و الرميتين، و لهذا ترى أنّ بعضهم فسّر «الغلوة» ب «الرمية». قال في «كشف الغطاء»: «الغلوة: الرمية بالسهم المتوسّط في القوس المتوسّط من الرامي المتوسّط، مع الحالة المتوسّطة في الهواء المتوسّط، و الوضع المتوسّط و الجذب و الدفع المتوسّطين» [2].

و في «المسالك»: «الغلوة: مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة» [3]. و مثلهما ما في بعض كتب من قارب عصرنا [4].

و قد عرفت أنّ هذا التفسير مخالف للّغة بل العرف، فالمعتبر في الرمي هو إلى‌ أقصى الغاية و أبعد ما يكون مقدوراً. نعم يعتبر في الرامي و الآلة و غيرهما المتوسّط المتعارف؛ لأنّه المتفاهم من التحديدات، كالشبر و الذراع .. و هكذا.

لكنّ الإشكال في المقام: هو عدم إمكان تعيين المقدار خارجاً؛ لعدم تداول الرمي في هذه الأعصار، و ما هو المعتبر هو الغلوة و الغلوتان من الرامي المتدرّب في الفنّ، كما كان في عصر صدور الرواية، و معلوم أنّ الرامي الذي فنّه ذلك يرمي بما لا يمكن لغيره، فحينئذٍ لا محيص عن الاحتياط و الأخذ بالمقدار المحتمل العقلائي؛ فإنّ الدليل على الوجوب ليس رواية السكوني؛ حتّى يقال بعدم الوجوب إلّا بمقدار متيقّن، فينفى الزائد بالأصل، بل يحكم العقل بالوجوب إلى‌ أن يحرز المعذّر. مضافاً إلى‌ أنّ شرع التيمّم معلّق على‌ عدم الوجدان، فلا بدّ من إحراز موضوعه لدى الشكّ.


[1] السرائر 1: 135.

[2] كشف الغطاء: 165/ السطر 4.

[3] مسالك الأفهام 1: 109.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة: 451/ السطر 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست