responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407

لم تكن قادرة على استعماله في الوضوء، و بالتلف تسلب القدرة عنهما دفعة، فلا وجه لانتقاض ما هو بدل الأصغر، فإطلاق القول بانتقاضهما بالإتلاف محلّ إشكال و منع.

و قد يقال‌ في فرض عدم الأهمّية: «إنّهما ينتقضان إن تركت استعماله فيهما إلى‌ أن يمضي زمان تتمكّن فيه من فعل كلٍّ من الطهارتين؛ لقدرتها على‌ كلٍّ منهما على‌ تقدير ترك الآخر، و قد تحقّق التقدير في الفرض. و أمّا على‌ تقدير استعماله في أحدهما، فالظاهر عدم انتقاض ما هو بدل من الآخر؛ لعدم قدرتها على الإتيان بمبدله على‌ تقدير صرف الماء فيما استعملت بمقتضى‌ تكليفها» [1].

و فيه: أنّ مضي الزمان بمقدار العمل لا دخالة له في قدرتها، بل هي حاصلة في أوّل زمان وجدان الماء الجائز الاستعمال شرعاً و عقلًا؛ فإنّ القدرة على‌ كلٍّ منهما ليست معلّقة على‌ ترك الآخر، بل فعله رافع للقدرة؛ لأجل المزاحمة عقلًا بينهما، فالقدرة قبل الاشتغال بالعملين حاصلة بالنسبة إلى‌ كلٍّ من العملين، و بالاشتغال بأحدهما ترفع عن الآخر ما دام الاشتغال، أو مع نقصان الماء بالاستعمال.

و منه يظهر النظر في كلامه الأخير أي عدم الانتقاض على‌ تقدير الاستعمال في صاحبه لأنّ القدرة كانت حاصلة لكلٍّ منهما قبل الاشتغال بالآخر، و لا يشترط في الانتقاض إلّا ذلك.

فالأقوى انتقاضهما بمجرّد الوجدان و القدرة على الاستعمال قبل الاشتغال بأحدهما، و لا تأثير للاشتغال به في عدم الانتقاض.

و العجب أنّ القائل بالتفصيل في هذا الفرع لم يفصّل في الفرع الآخر! فقال‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 514/ السطر 22.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست