responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406

الترتّب، و مقتضاها انتقاض ما هو بدل من الوضوء أيضاً على‌ تقدير ترك الغسل. و لو أتلفت الماء انتقض التيمّمان» [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ ما حرّرنا في محلّه من بطلان الترتّب‌ [2] أنّ انتقاض التيمّم في المقام نصّاً و فتوى، متوقّف على القدرة الفعلية على استعمال الماء للوضوء، و عدمِ محذور فيه، و هي لم تحصل إلّا باستعمال مقدار من الماء للوضوء أو غيره، أو إتلافِ مقدار منه؛ بحيث خرجت البقيّة عن إمكان الاغتسال بها، فحينئذٍ لو استعملت الماء لغير الوضوء، أو أتلفته ثمّ توضّأت بالبقيّة، صحّ وضوؤها. لكن هذا الفرض خارج عن محطّ الكلام.

و أمّا لو استعملت في الوضوء، فما لم يخرج الماء عن إمكان الاغتسال به، لم ينتقض تيمّمها؛ لكونها غير قادرة على استعماله في الوضوء؛ لبقاء العذر و لزوم تقديم الأهمّ.

و إذا تعذّر بالاستعمال كما لو تعذّر بعد غسل وجهها للوضوء انتقض تيمّمها، فلا يمكن أن يقع ذلك الوضوء صحيحاً؛ لحصول الانتقاض بعد غسل الوجه و صيرورتها محدثة أثناء الوضوء، نظير حدوث الحدث أثناءه.

و بالجملة: انتقاض التيمّم حصل بالوضوء و في أثنائه، فلا يقع صحيحاً، و ذلك من غير فرق بين القول برافعية التيمّم حقيقةً أو حكماً، كما لا يخفى وجهه بالتأمل.

ثمّ إنّ إتلاف الماء لا يوجب انتقاض التيمّم بدل الوضوء إلّا أن يكون تدريجياً؛ بحيث تقدر على الوضوء بعد سلب قدرتها عن الغسل. و أمّا لو أتلفته دفعة، فلا موجب لانتقاض بدل الأصغر بعد فرض أهمّية الأكبر؛ لأنّها قبل التلف‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 514/ السطر 20.

[2] مناهج الوصول 2: 30، تهذيب الأُصول 1: 314.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست