responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 402

و توجيه سائر الأدلّة التي هي كالنصّ في الطهورية [8]. و لعلّ إعراض القوم عن هذا الظاهر و التزامهم بالاستباحة؛ لأجل المانع العقلي، كما هو المعوّل عليه من زمن شيخ الطائفة (رضى اللَّه عنه) [9] و بعد ما تقدّم من تصوير الرافعية من غير لزوم إشكال عقلي‌ [1]، لا يبقى مجال لردّ الأدلّة.

و العجب‌ من دعوى وضوح عدم دلالة مثل‌

قوله: «التيمّم أحد الطهورين» [2]

و «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [3]

على‌ كونه مزيلًا لذات الجنابة! مع أنّ صَرف مثل تلك الأخبار عن الدلالة على‌ إزالة قذارة الجنابة كما هو شأن الماء إلى‌ كونه في حكمها، كالطرح للأدلّة بلا موجب. و دلالة هذه الطائفة أوضح بمراتب من دلالة

قوله: «هو بمنزلة الماء» [4]

كما لا يخفى بأدنى تأمّل.

فالأدلّة دالّة على المقصود و لو قلنا بمقالة المشهور في مسألة الاستباحة و الرفع‌ [5].

نعم، هنا بعض الروايات استدلّ بها للقول المشهور [6]؛ ممّا لا داعي لنقلها و الجواب عنها بعد وضوح عدم دلالتها.


[8] راجع وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23.

[9] الخلاف 1: 144.

[1] تقدّم في الصفحة 224.

[2] وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.

[5] راجع ما تقدّم في الصفحة 220.

[6] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 512/ السطر 17 و 30.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست