responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 401

و لا يخفى‌ ما فيه؛ فإنّه مضافاً إلى‌ أنّ التضادّ بين الصفتين ارتكازي بين المتشرّعة، و أنّ القطرات غير الاختيارية في المسلوس و المبطون، ليست سبباً للحدث بمقتضى الجمع بين الأدلّة كما حقّق في محلّه‌ [1] و أنّ الحدث مانع للصلاة، لا الطهارة شرط على الأقرب و إنّما أُمر بالطهارة لإزالة الجنابة و سائر الأحداث؛ و إن يوهم شرطيتَها بعضُ الأدلّة،

كقوله: «لا صلاة إلّا بطهور»

لكن مع تذيّله‌

بقوله: «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» [2]

يُدفع التوهّم، كما أشرنا إليه‌ [3]، كما أنّ قوله تعالى‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [4] ظاهر في أنّ الأمر بالاغتسال لإزالة الجنابة أنّ إنكار دلالة الأدلّة على‌ إزالة ذات المانع، في غير محلّه:

أمّا الآية الكريمة فمع تصديرها بقوله‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا الذي هو كالنصّ في أنّ الغسل مزيل للجنابة و رافع لها، و ليس ذلك إلّا للتضادّ بين الوصفين تكون ظاهرة جدّاً في أنّ التيمّم أيضاً رافع عند فقدان الماء؛ لما تقدّم مراراً من استفادة عموم التنزيل منها [5] و لو لم تكن مذيّلة بقوله‌ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‌ و معه لا يبقى مجالُ تشكيكٍ فيه.

نعم، لو كان الدليل العقلي المعروف بينهم‌ [6] تامّاً، لما كان بدّ من توجيهها


[1] تقدّم في مسألة المسلوس و المبطون من مبحث الوضوء.

[2] تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

[3] تقدّم في الصفحة 363.

[4] المائدة (5): 6.

[5] تقدّم في الصفحة 27 و 30 و 221 و 314.

[6] تقدّم في الصفحة 224.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست