responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 400

و أمّا إنكار إطلاقها بدعوى‌: أنّ أدلّة التنزيل ناظرة إلى التنزيل في أصل التحقّق، لا في الناقض، فيمكن أن يكون البول مثلًا ناقضاً، و لا إطلاق لها لرفع هذا الشكّ.

ففيه: أنّه إن كان المراد أنّ مفادها حصول الطهور، أو ما هو بمنزلته مطلقاً للفاقد، و يكون البول موجباً لحدوث جنابة جديدة، فهو مخالف للضرورة و الأدلّة، فلا بدّ من الالتزام بحصول الطهارة لموضوع خاصّ، مثل من لم يحدث، أو إلى‌ أمد خاصّ؛ أي إلى‌ حين الحدث، فيرجع إلى التقييد في موضوع الأدلّة الدالّة على‌ أنّه طهور، كما لا يخفى.

و قد يقال: لا يبعد الالتزام بمقالة المشهور حتّى مع القول بطهورية التيمّم؛ بدعوى‌ أنّ الطهور الذي هو شرط في الصلاة صفة وجودية، و الحدث أيضاً قذارة معنوية، فنلتزم بعدم المضادّة بين الوصفين ذاتاً، بل التنافي بين أثريهما، كما أنّ المسلوس طاهر و محدث حقيقة، و غسل الجنابة رافع لحدث الجنابة، و مفيد للطهارة التي هي شرط الصلاة، و أمّا التيمّم فإنّما يقوم مقام الغسل و الوضوء في الطهورية المسوّغة لاستباحة الغايات؛ أي المجامعة مع المانع، لا بصفة المانعية، و أمّا كونه بمنزلتهما في إزالة ذات المانع فالأدلّة قاصرة عن إثباته:

أمّا ما دلّ على‌ أنّه طهور فواضح.

و أمّا ما دلّ على‌ أنّ التراب بمنزلة الماء، فهو و إن اقتضى‌ عموم المنزلة، لكن العلم ببقاء الأثر في الجملة المقتضي لوجوب الغسل لدى القدرة، موجب لصرف الذهن عن إرادة التشبيه في إزالة الذات‌ [1]، انتهى‌ ملخّصاً. ثمّ تأمّل و تردّد و أمر بالاحتياط.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 513/ السطر 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست