responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 399

المتقدّمة، و مع القول بالرافعية لا مجال للقول المشهور، و مع القول بالاستباحة لا مجال لقول السيّد. و لكن الأمر ليس كذلك؛ لإمكان القول بالرافعية إلى‌ غاية حصول الحدث، و إمكان القول بأنّه مبيح لا ترفع إباحته من حيث الجنابة بحدوث الأصغر، فلا بدّ من النظر في الأدلّة على‌ كلا القولين:

فنقول: إنّ مقتضى‌ إطلاق أدلّة التنزيل و البدلية كتاباً [1] و سنّة [2]، قيام التيمّم مقام الغسل و الوضوء في جميع ما لهما من الآثار؛ سواء قلنا بطهوريته أو لا:

أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّ الطهور من الجنابة لا ينتقض إلّا بجنابة جديدة، نعم لو قام دليل خاصّ على انتقاضه بالحدث الأصغر، لالتزمنا بكونه طهوراً إلى‌ غاية، و إلّا فمقتضى‌ إطلاق الأدلّة طهوريته مطلقاً. و إنّما قلنا بكونه طهوراً للعاجز؛ لقيام الدليل على الاغتسال بعد رفع العجز، كما تقدّم‌ [3].

و أمّا على الاستباحة؛ فلأنّ غاية ما نرفع اليد به عن إطلاق الأدلّة و تنزيل التراب منزلة الماء بناءً على‌ قيام دليل عقلي أو غيره على‌ عدم الرفع هو عدم قيامه مقامه في الرافعية، فيكون الدليل الخارجي قرينة على‌ أنّ المراد

بقوله: «هو أحد الطهورين»

هو أحد الطهورين تنزيلًا؛ أي بمنزلة الطهور، فيكون مقتضى الإطلاق أنّه طهور تعبّدي تنزيلي في جميع الآثار، فنزّل الشارع المقدّس الجنابة منزلة العدم، و التيمّم منزلة الطهور و الغسل، فكما أنّ الغسل و الطهور من الجنابة لا ينتقض بالأصغر، كذلك ما هو بمنزلته، بل هو هو في عالم التنزيل، فلا بدّ من قيام دليل على‌ ذلك حتّى ترفع اليد عن الأدلّة.


[1] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23.

[3] تقدّم في الصفحة 370 372.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست