responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 396

و قريب منها رواية الحسين بن النضر الأرمني (1) إلّا أنّ فيها فرض ميّت و جنب، و

رواية الحسن التفليسي و في ذيلها: «إذا اجتمعت سُنّة و فريضة بدئ بالفرض» [2].

و

في موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قوم كانوا في سفر، فأصاب بعضهم جنابة، و ليس معهم من الماء إلّا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضّأون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضّأون؟ فقال: «يتوضّأون هم، و يتيمّم الجنب» [3].

و الظاهر أنّ وقوع المزاحمة و الترجيح بما ذكر، إنّما هو لكون المولى واحداً و العبيد كأنّهم واحد، كما أشرنا إليه تأمّل.

ثمّ‌ إنّ مقتضى‌ ترك الاستفصال في الروايات عدم الفرق بين كون الماء مشتركاً بينهم، أو مختصّاً بأحدهم. كما أنّ الظاهر من التعليل هو كون الترجيح استحبابياً لا إلزامياً، كما يظهر من المحقّق الإجماع عليه‌ [4]، على‌ تأمّل. لكن‌


[1]

قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به؟

قال: يغتسل الجنب، و يترك الميّت؛ لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة.

عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 82/ 19، علل الشرائع: 305/ 1، تهذيب الأحكام 1: 110/ 287، وسائل الشيعة 3: 376، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 4.

______________________________

[2] تهذيب الأحكام 1: 109/ 286، وسائل الشيعة 3: 376، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 3.

[3] تهذيب الأحكام 1: 190/ 548، وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 2.

[4] انظر جواهر الكلام 5: 257، المعتبر 1: 406.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست