نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 397
العمل على الروايات إذا كان الميّت مالكاً، مشكل.
نعم، لا يبعد جواز العمل إذا كان شريكاً؛ لعدم لزوم إعطاء الشريك ماءه لتغسيله، و معه يكون ماؤه مثل ما يفسد ليومه يجوز التصرّف فيه و تقويمه، أو يرجع إلى ورثته، و يجوز لهم التبرّع به لغسل الجنب. و أمّا حمل الروايات على كون الماء مباحاً أصليّاً، فغير ممكن.
و لا بأس بالعمل بموثّقة أبي بصير بعد كون الترجيح استحبابياً. و أمّا مرسلة محمّد بن علي (1) فمع ضعفها [2] و مخالفتها للمعتبرة و فتاوى الأصحاب [3]، لا يعوّل عليها.
رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الميّت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: «يتيمّم الجنب و يغسل الميّت بالماء».
تهذيب الأحكام 1: 110/ 288، وسائل الشيعة 3: 376، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 5.
______________________________
[2] و الرواية مع إرسالها ضعيفة بعليّ بن محمّد القاشاني.