responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397

العمل على الروايات إذا كان الميّت مالكاً، مشكل.

نعم، لا يبعد جواز العمل إذا كان شريكاً؛ لعدم لزوم إعطاء الشريك ماءه لتغسيله، و معه يكون ماؤه مثل ما يفسد ليومه يجوز التصرّف فيه و تقويمه، أو يرجع إلى‌ ورثته، و يجوز لهم التبرّع به لغسل الجنب. و أمّا حمل الروايات على‌ كون الماء مباحاً أصليّاً، فغير ممكن.

و لا بأس بالعمل بموثّقة أبي بصير بعد كون الترجيح استحبابياً. و أمّا مرسلة محمّد بن علي (1) فمع ضعفها [2] و مخالفتها للمعتبرة و فتاوى الأصحاب‌ [3]، لا يعوّل عليها.


[1]

رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الميّت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: «يتيمّم الجنب و يغسل الميّت بالماء».

تهذيب الأحكام 1: 110/ 288، وسائل الشيعة 3: 376، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 5.

______________________________

[2] و الرواية مع إرسالها ضعيفة بعليّ بن محمّد القاشاني.

رجال الطوسي: 388/ 9، تنقيح المقال 2: 308/ السطر 15 (أبواب العين).

[3] النهاية: 50، المعتبر 1: 405، تحرير الأحكام 1: 22/ السطر 32، جامع المقاصد 1: 512.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست