responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 395

و إن شئت قلت: إنّ حال العبيد بالنسبة إلى‌ إطاعة المولى الواحد في المزاحمة، كعبد واحد بالنسبة إلى‌ تكاليف متعدّدة متساوية في مقام المزاحمة، فكما يحكم العقل بعدم الترجيح في الثاني، يحكم بعدمه في الأوّل.

و ما ذكرناه و إن أمكن أن يكون بعيداً من الأذهان ابتداءً، لكن بالنظر و التأمل في الموالي العرفية و العبيد المأمورين بتحصيل أغراضهم، يرفع الاستبعاد.

و لا يبعد أن تكون الروايات الواردة في الباب، و ترجيح الجنب في مقام الدوران بين رفع الجنابة و رفع الحدث الأصغر و غسل الميّت و ترجيح رفع الحدث الأصغر من جماعة و رفع الجنابة من واحد؛ لأجل ما ذكرناه من اعتبار المكلّفين كأنّهم شخص واحد مأمور بتحصيل غرض المولى، و إلّا فلا وجه للترجيح في التكاليف المتعدّدة و الأشخاص المختلفة؛ لعدم التعارض بينها إلّا باعتبار ما ذكر، تأمّل.

ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر؛ أحدهم: جنب، و الثاني: ميّت، و الثالث: على‌ غير وضوء، و حضرت الصلاة، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، و كيف يصنعون؟

قال: «يغتسل الجنب، و يدفن الميّت بتيمّم، و يتيمّم الذي هو على‌ غير وضوء؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمّم للآخر جائز» [1].


[1] الفقيه 1: 59/ 222، تهذيب الأحكام 1: 109/ 285، وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست