responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 394

و دعوى استفادة الحكم من الأدلّة المتفرّقة في تجويز التيمّم بخوف العطش و لو على الدوابّ‌ [1] و في مورد الدخول في الركية [2] و غيرهما من الموارد [3] في غير محلّها.

كما أنّ دعوى جواز صرف الماء في مطلق المقاصد العقلائية، في غير محلّها.

بل‌ لأنّ العقل الحاكم في مقام الإطاعة و كيفيتها، لا يرى ذلك مخالفة لأمر المولى.

توضيحه: أنّ المولى إذا أمر عبيده بشي‌ء، كتنظيف بدنهم حين الورود على‌ محضره؛ بحيث يكون في تنظيف كلّ واحد منهم غرض إلزامي، و لم يوجد ماء كافٍ لجميعهم، و لم يمكن حصول أغراض المولى؛ لقصور الماء، و لم يكن في نظره فرق بين فعل النظافة منه و من غيره، و تركها كذلك، لا يعدّ العقل من آثر غيره على‌ نفسه بإعطائه ماءه لإطاعة أمر المولى مخالفاً لأمره، بعد كون المولى واحداً، و العبيدِ كلّهم موظّفين بإطاعته.

و بالجملة: بعد كون العبيد لمولىً واحد، و عملهم لتحصيل غرضه، لا يفرّق العقل في مقام المزاحمة و عدم إمكان الجمع بين السقوط منه و من غيره، بل لو آثر غيره على‌ نفسه لوصوله إلى المثوبة، يكون مأجوراً؛ للإيثار.

و أوضح منه ما إذا كان الماء مباحاً، فإنّ التخلية بينه و بين غيره و إيثاره على‌ نفسه، حسن عقلًا، و ليس مخالفاً لأمره؛ بعد أن لا يكون غرضه الإهمال في أمره، و التواني في إطاعته.


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3.

[3] راجع وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست