نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 392
ففيه: أنّ تلك الروايات واردة فيمن نسي الغسل يوم الجمعة و فوّته، و لم أرَ فيها عاجلًا فرض فقدان الماء إلّا في رواية واحدة [1] و لا يمكن رفع اليد عن إطلاق أدلّة البدلية [2] بمجرّد عدم التعرّض في رواية واحدة.
و أمّا روايات التقديم [3] فلا تشعر بالمقصود؛ لأنّه مع شرعيته لا تبقى للبدلية مجال، تأمّل.
و كيف كان: فالأقوى ما ذكرناه، و الأحوط الإتيان به رجاءً.
[1] تهذيب الأحكام 1: 113/ 300، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 3.
[2] راجع وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23.
[3] راجع وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 392