responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 384

الراجع إلى الفريضة أو إلى الصلاة، فإنّه لو كان لها دخالة فيه لما علّل بالدخول و هو على‌ طهر بتيمّم، بل كان المناسب التعليل بحرمة القطع و نظائرها.

و بالجملة: هذه الجملة المعلّلة كأشباهها تدلّ على‌ عموم الحكم، و يلغى المورد و خصوصية الضمير الراجع إليه.

و ممّا ذكرنا يظهر التقريب في تعليل‌

الصحيحة الأُخرى لزرارة و هو قوله: «فإنّ التيمّم أحد الطهورين» [1]

فإنّ مقتضاه و إن كان الصحّة لو تيمّم صحيحاً و لو كان قبل الدخول، لكن يرفع اليد عنه بالنسبة إلى‌ ما قبل الدخول بالروايات الدالّة على‌ نقضه إذا وجد الماء [2]، فإنّ الظاهر أو المتيقّن منها هو النقض قبل الدخول في الصلاة، و لو كان فيها إطلاق يرفع اليد عنه بالروايات المتقدّمة، و معه لا يمكن تعميم العلّة حتى بالنسبة إلى‌ ما قبل الدخول، للزوم طرح تلك الروايات، فيبقى العموم في غير موردها، و يعمّم إلى‌ غير الصلاة بالتقريب المتقدّم فنتعدّى‌ إلى الطواف و غيره من غير احتياج إلى التمسّك‌

بالنبويّ: «الطواف بالبيت صلاة» [3]

حتّى يستشكل في سنده و دلالته أيضاً؛ بدعوى‌ عدم التنزيل من هذه الجهات.

لكن‌ مع ذلك لا يخلو التعميم بهذه السعة من إشكال؛ لاحتمال عدم مساعدة العرف على التعميم إلى‌ غير الصلاة؛ و إن كان إلى‌ مطلق الصلاة فريضة أو نافلة قريباً.


[1] تقدّم في الصفحة 374.

[2] وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19.

[3] عوالي اللآلي 1: 214/ 70، مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست