responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 379

قال: «لا، و لكنّه يمضي في صلاته، و لا ينقضهما؛ لمكان أنّه دخلها و هو على‌ طهر بتيمّم» [2].

تدلّ على‌ أنّ تمام العلّة لعدم النقض و المضي، دخوله فيها و هو على‌ طهر بتيمّم.

و حمل الدخول فيها على الدخول في الركوع، و تقييد التعليل بالدخول فيه، طرحها في الحقيقة، لا جمع بينها و بين رواية عبد اللَّه على‌ فرض تسليم سندها، فإنّ معنى‌ «دخلها» أي شرع فيها، و لا يكون صادقاً على الدخول في الركوع و مطلقاً قابلًا للتقييد؛ لوضوح الفرق بين هذا التعبير و بين أن يقال: «إنّه داخل في الصلاة» فإنّ الأوّل لا يصدق إلّا على‌ أوّل الجزء و حال الشروع، بخلاف الثاني.

و رواية محمّد بن حُمران، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) التي لا يبعد أن تكون صحيحة؛ لقرب احتمال أن يكون محمّد بن سَماعة الواقع في سندها هو الحضرمي الثقة؛ لقيام شواهد عليه، كما يظهر من ترجمته و ترجمة ابنه جعفر بن محمّد بن سماعة و قرب احتمال أن يكون محمّد بن حمران هو النهدي الثقة؛ بقرينة رواية محمّد بن سماعة عنه‌ [3]. و لو كان ابن أعين يكون ممدوحاً؛ لكونه من مشايخ ابن أبي عمير؛ لحديث في المجلس الثاني من مجالس الصدوق: «أنّ محمّد بن أبي عمير قال: حدّثني جماعة من مشايخنا» و عدّ منهم محمّد بن حمران‌ [4]، تأمّل. و يشهد بكونه النهدي قول المحقّق: «إنّه أشهر في‌


[2] تهذيب الأحكام 1: 205/ 595، وسائل الشيعة 3: 382، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 4.

[3] رجال النجاشي: 119/ 305، و 329/ 890.

[4] أمالي الصدوق: 15/ 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست