responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 376

و نسبة المحقّق إلى الغفلة عن صحيحة زرارة [1]، كأنّها غفلة.

و أمّا رواية عبد اللَّه بن عاصم، فهي منقولة من‌ طريق الكليني إليه (2)، و في طريقه المعلّى بن محمّد الذي قال النجاشي فيه: «إنّه مضطرب الحديث و المذهب، و كتبه قريبة» [3].

و ذكره العلّامة في القسم الثاني من محكي «الخلاصة» و وصفه باضطراب الحديث و المذهب‌ [4].

و عن ابن الغضائري: «يعرف حديثه و ينكر، و يروي عن الضعفاء، و يجوز أن يخرَّج شاهداً» [5].

و عن الوجيزة: «أنّه ضعيف» [6].

نعم، قد يقال: إنّه شيخ إجازة، و هو يُغنيه عن التوثيق، و لأجله صحّح حديثه بعضهم‌ [7].

و فيه: أنّ كونه شيخ إجازة غير ثابت، و غناء كلّ شيخِ إجازةٍ عن التوثيق أيضاً غير ثابت.


[1] الحدائق الناضرة 4: 382، جواهر الكلام 5: 242.

______________________________

[2]

رواها الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللَّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم و يقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته.

الكافي 3: 64/ 5.

[3] رجال النجاشي: 418/ 1117.

[4] رجال العلّامة الحلّي: 259/ 2.

[5] انظر مجمع الرجال 6: 113، تنقيح المقال 3: 233/ السطر 19 (أبواب الميم).

[6] انظر تنقيح المقال 3: 233/ السطر 20 (أبواب الميم)، الوجيزة، المجلسي: 324.

[7] تنقيح المقال 3: 233/ السطر 21 (أبواب الميم).

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست