responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 375

فليمض في صلاته؛ فإنّ التيمّم أحد الطهورين» [1].

فلأنّ حمل الأمر بالانصراف و التوضّي قبل الركوع على الوجوب و الإرشاد العقلي إلى‌ بطلان التيمّم قبل الركوع كحمل الأمر بالمضي على الإرشاد إلى الصحّة بعد الركوع، كما هو الشأن في مثل تلك الأوامر غير مناسب مع التعليل بأنّ التراب أحد الطهورين؛ فإنّ العلّة المشتركة بين ما قبل الدخول في الركوع و ما بعده، لا تناسب التفصيل، بل قاطعة له، هذا نظير أن يقال: «اشرب الخمر، و لا تشرب النبيذ؛ فإنّه مسكر» مع كون المسكرية مشتركة بينهما.

ففي المقام لو كانت العلّة للمضي كون التراب أحد الطهورين فقط كما هو الظاهر، لم يكن للتفصيل وجه، و لو كان التفصيل إلزامياً حتّى يستفاد منه ما تقدّم، كان عليه أن يعلّل بأنّ حرمة الركوع مثلًا مانعة عن نقض الطهور، فلا بدّ من حمل الأمر بالانصراف و التوضّي على الاستحباب؛ و الأخذ بعموم التعليل لصحّة الصلاة مطلقاً، أو رفع اليد عن التعليل بلا جهة موجبة، و الأوّل متعيّن، فتكون الصحيحة من أدلّة القول المنصور.

و لعلّه لذلك لم يجعلها المحقّق في «المعتبر» دليلًا على القول بالتفصيل، مع كونها بمنظر منه، فقال: «فإن احتجّ الشيخ بالروايات الدالّة على الرجوع ما لم يركع، فالجواب عنه: أنّ أصلها عبد اللَّه بن عاصم فهي في التحقيق رواية واحدة و يعارضها روايتنا، و هي أرجح من وجوه، أحدها: أنّ محمّد بن حُمران أشهر في العدالة و العلم من عبد اللَّه بن عاصم، و الأعدل مقدّم» [2] انتهى‌.

 


[1] الكافي 3: 63/ 4، تهذيب الأحكام 1: 200/ 580، وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

[2] المعتبر 1: 400.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست