responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 366

كدعوى‌ عدم صدق الفوت؛ ضرورة صدقه عرفاً مع فوات المصلحة، فضلًا عمّا قلنا من فعلية الفريضة.

لكن الأشبه مع ذلك عدم وجوبه؛ وفاقاً للمحقّق و العلّامة و الكركي و غيرهم‌ [1] للأصل بعد عدم إطلاق أو عموم يمكن الركون إليه، سيّما في مثل الفرض الذي هو نادر الوجود بحيث يلحق بالعدم:

أمّا النبويان، فمع عدم جبر سندهما بعد عدم ثبوت اتكال الأصحاب عليهما في أبواب القضاء، مع وجود روايات كثيرة من طرقنا [2] يحتمل اتكالهم عليها أنّهما في مقام بيان حكم آخر.

أمّا الأوّل منهما ففي مقام بيان كيفية القضاء؛ إن قصراً فقصراً، و إن تماماً فتماماً. كما أنّ الأمر كذلك في طائفة من رواياتنا، مثل‌

صحيحة زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال: «يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [3]

فهي كالتفسير للنبوي المتقدّم الأوّل، و تكون في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق لها و لا للنبوي المفسّر بها.

و أمّا النبويّ الثاني، فمضافاً إلى احتمال اختصاصه بالناسي، كما يشعر به قوله: «إذا ذكرها» ففي مقام بيان جواز إتيان القضاء بلا كراهية في أيّ وقت من‌


[1] شرائع الإسلام 1: 41، تذكرة الفقهاء 2: 184، جامع المقاصد 1: 486 487، إيضاح الفوائد 1: 69.

[2] راجع وسائل الشيعة 8: 253، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 1 و 2 و 6.

[3] الكافي 3: 435/ 7، تهذيب الأحكام 3: 162/ 350، وسائل الشيعة 8: 268، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست