صحيحة الحلبي قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل فاتته صلاة النهار، متى يقضيها؟ قال: «متى شاء» [2]
و مثلهما غيرهما.
و
صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [3].
و
صحيحته الأُخرى عنه: سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» [4] ..
إلى غير ذلك.
و دعوى تبعيّة القضاء للأداء، غير مسموعة. مع إمكان أن يقال: إنّ الأداء فريضة؛ إمّا بدعوى صيرورة «الفريضة» اسماً لتلك الصلوات، لا وصفاً لها، كما احتمله الشهيد [5]، و إمّا بدعوى: أنّها فريضة فعلًا و إن كان المكلّف معذوراً في تركها، كما ذكرناه في محلّه [6].
[1] الفقيه 1: 278/ 1265، وسائل الشيعة 8: 256، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحديث 1.
[2] الكافي 3: 452/ 6، تهذيب الأحكام 2: 163/ 639، وسائل الشيعة 4: 241، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 7.
[3] الكافي 3: 291/ 1، تهذيب الأحكام 3: 158/ 340، وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.
[4] تهذيب الأحكام 2: 266/ 1059، وسائل الشيعة 8: 253، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 1، الحديث 1.