responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 365

كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى‌ ذكرتها أدّيتها ..» [1] إلى‌ آخره.

و

صحيحة الحلبي قال: سُئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل فاتته صلاة النهار، متى يقضيها؟ قال: «متى شاء» [2]

و مثلهما غيرهما.

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «و متى‌ ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [3].

و

صحيحته الأُخرى‌ عنه: سئل عن رجل صلّى‌ بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» [4] ..

إلى‌ غير ذلك.

و دعوى‌ تبعيّة القضاء للأداء، غير مسموعة. مع إمكان أن يقال: إنّ الأداء فريضة؛ إمّا بدعوى‌ صيرورة «الفريضة» اسماً لتلك الصلوات، لا وصفاً لها، كما احتمله الشهيد [5]، و إمّا بدعوى‌: أنّها فريضة فعلًا و إن كان المكلّف معذوراً في تركها، كما ذكرناه في محلّه‌ [6].


[1] الفقيه 1: 278/ 1265، وسائل الشيعة 8: 256، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحديث 1.

[2] الكافي 3: 452/ 6، تهذيب الأحكام 2: 163/ 639، وسائل الشيعة 4: 241، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 7.

[3] الكافي 3: 291/ 1، تهذيب الأحكام 3: 158/ 340، وسائل الشيعة 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

[4] تهذيب الأحكام 2: 266/ 1059، وسائل الشيعة 8: 253، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 1، الحديث 1.

[5] روض الجنان: 128/ السطر 26.

[6] مناهج الوصول 2: 26 28، تهذيب الأُصول 1: 309.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست