responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 367

الأوقات، فهو كطائفة أُخرى من رواياتنا، كالصحاح المتقدّمة.

و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في الروايات التي هي من طرقنا، فإنّها جميعاً في مقام بيان أحكام أُخر لا إطلاق في واحد منها، كما يظهر بالنظر فيها.

و دعوى‌: أنّه يفهم منها و لو بملاحظة المجموع أنّ وجوب قضاء الفرائض على‌ من لم يأتِ بها في وقتها، كان من الأُمور المعهودة لديهم‌ [1]، غير مفيدة؛ لأنّ معهوديته في الجملة ضرورية، و لزومه في الجملة منصوص عليه، لكن لا يثبت بها الحكم في الموارد المشكوك فيها.

و إن رجعت الدعوى‌ إلى‌ معهودية القضاء مطلقاً حتّى في مثل المقام، فهي فاسدة جدّاً.

و بالجملة: لا يثبت بتلك الروايات إلّا المعهودية في الجملة، و هي غير مفيدة، و ما هي مفيدة غير ثابتة بها، خصوصاً في مثل فاقد الطهورين الذي تنصرف عنه الأذهان؛ لغاية ندرته، بل هو من الفروع التي أبداها الفقهاء، و لم يكن معهوداً.

بل يمكن التشبّث لسقوط القضاء بالتعليل الوارد في المغمى‌ عليه:

بأنّه‌ «كلّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى‌ بالعذر» [2].

إلّا أن يقال: إنّ الأخذ بهذا العموم مشكل؛ لورود تخصيصات كثيرة عليه.

و الإنصاف: أنّ القواعد و إن تقتضي سقوطه، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 504/ السطر 23.

[2] الفقيه 1: 237/ 1042، وسائل الشيعة 8: 259، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست