responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 355

لعلّ‌ الأمر بالتيمّم لأجل أنّ الدخول في الصلاة صورةً أيضاً يجب، أو يستحبّ أن يكون مع الوضوء أو التيمّم، كما لعلّه تشهد به‌

رواية مسعدة بن صدقة التي لا يبعد كونها موثّقة [1]-: أنّ قائلًا قال لجعفر بن محمّد (عليهما السّلام): جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبية، و قد أُقيمت لهم الصلاة، و أنا على‌ غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، أ فأُصلّي معهم، ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت و أُصلّي؟

فقال جعفر بن محمّد: «سبحان اللَّه! أ فما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!» [2]

تأمّل.

و كيف كان: فالأقرب حملها على‌ أنّ الصلاة معهم وجبت تقيّة، و يستحبّ أو يجب التيمّم لها، لكن لا تقع عن الفريضة، و تجب عليه الإعادة. و عدم وقوعها فريضة ليس لكون الصلاة معهم؛ لما قلنا في محلّه: إنّها معهم مُجزية [3]، بل لعدم صحّة التيمّم مع العلم بوجود الماء و رفع المانع في الوقت، خصوصاً في مثل المفروض في الرواية.


[1] رواها الشيخ الصدوق (رحمه اللَّه) عن مسعدة بن صدقة، و قال في مشيخته: ما كان فيه عن مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أبي (رضى اللَّه عنه)، عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري، عن مسعدة بن صدقة، عن ربعي.

لا كلام في رجال السند إلّا في مسعدة بن صدقة فإنّه عامي و اختلف في وثاقته.

الفقيه، المشيخة 4: 30، رجال الطوسي: 146/ 40، تنقيح المقال 3: 212/ السطر 5 (أبواب الميم).

[2] الفقيه 1: 251/ 1128، وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 2، الحديث 1.

[3] التقيّة، ضمن الرسائل العشرة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 63.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست