responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 354

للمحكيّ عن «النهاية» و «المبسوط» و «المقنع» و «الوسيلة» و «المهذّب» و «كشف اللثام» [1] فأوجبوا الإعادة بعد التيمّم و الصلاة معهم، و مستندهم‌

موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه، عن عليّ (عليه السّلام): «أنّه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة و يوم عرفة، فأحدث أو ذكر أنّه على‌ غير وضوء، و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام، قال: يتيمّم و يصلّي معهم، و يعيد إذا هو انصرف» [2]

، و نظيرها موثّقة السكوني‌ [3] لكن‌ الالتزام بالانتقال إلى التيمّم مع العلم بزوال العذر بعد ساعة مثلًا بعيد.

و لو بنينا على الأخذ بظاهر الروايتين، لكان الواجب على‌ من منعه الزحام أو غيره عن الوصول إلى الماء مطلقاً، الصلاةَ متيمّماً و الإعادة؛ لعدم الخصوصية في زحام عرفة جزماً.

و دعوى اختصاص الجواب بزحام الجمعة، فيكون لها خصوصية، في غير محلّها؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الزحام في يوم الجمعة منعه عن الوضوء لصلاتها، و يوم عرفة منعه عن الوضوء لفريضة الظهر أو العصر. بل الظاهر منهما أنّ الجمعة للناس، و معه لا تجب علينا تعييناً بلا إشكال، بل المكلّف مخيّر بين الصلاة معهم جمعةً و الفرادى‌ ظهراً، و معه كيف تجب عليه الصلاة و الإعادة معاً؟! و لهذا قلنا: إنّ الظاهر من الروايتين لزوم الصلاة معهم تقيّة [4].


[1] النهاية: 47، المبسوط 1: 31، المقنع: 27، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 70، المهذّب 1: 48، كشف اللثام 2: 490.

[2] تهذيب الأحكام 3: 248/ 678، وسائل الشيعة 3: 371، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 15، الحديث 2.

[3] تقدّم تخريجها في الصفحة 341.

[4] تقدّم في الصفحة 341.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست