responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 351

و مثلها مرسلة جعفر بن بشير [1] غير ظاهرة في المتعمّد، لو لم نقل بظهورها في غيره. مع أنّ ظاهرها صحّة الصلاة مع التيمّم في هذه الحال، و معها يكون مقتضى القاعدة الإجزاء، فتكون قرينة على‌ حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب؛ لبعد كون الصلاة صحيحة و وجوب الإعادة تعبّداً.

و لو لم يسلّم ذلك فلا بدّ من حملها على الاستحباب؛ جمعاً بينها و بين ما تقدّم من الأدلّة المتظافرة على‌ عدم وجوب الإعادة [2]. و التفصيل بين فاقد الماء و المقام في غير محلّه. مع أنّ العرف يفهم من تلك الأدلّة أنّ تمام المناط، هو صحّة صلاته مع التيمّم و اقتضاء الأمر الإجزاء.

مضافاً إلى‌ صحيحتي‌ داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [3] و

البَزَنطي عن الرضا (عليه السّلام) [4]: في الرجل يصيبه الجنابة، و به جروح أو قروح، أو يخاف على‌ نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل، و يتيمّم».

فإنّه يفهم منهما جزماً صحّة الصلاة مع التيمّم و عدم لزوم الإعادة؛ لقاعدة الإجزاء. فحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب أولى‌ من التصرّف فيهما، خصوصاً مع جعل الخائف قريناً مع المجروح و المقروح، ممّا لم ينقل عن أحد وجوب الإعادة عليهما بعد الالتئام.


[1] تقدّم تخريجها في الصفحة 335.

[2] تقدّمت في الصفحة 332 334.

[3] تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

[4] تهذيب الأحكام 1: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست