نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 349
و الظاهر أنّ مراد السيّد وجوب القضاء لا الإعادة؛ لأنّ مذهبه على ما في «الانتصار» [4] و «الناصريات» عدم صحّة التيمّم و الصلاة إلّا في آخر الوقت، و لهذا أورد على الناصر حيث قال: «فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، و هو في بقيّة من وقتها، وجب عليه إعادتها» بقوله:
«إنّ هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أنّ الصلاة بالتيمّم لا تجوز إلّا في آخر الوقت، و إنّما يجوز أن يفرِّع هذا الفرع من يجوِّز الصلاة في سعة الوقت، أو قبل تضييق الوقت، و قد بيّنا أنّ ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا و مذهب من وافقنا في أنّ الصلاة لا تجوز إلّا في آخر الوقت» [5] انتهى.
و لعلّ وجه ذهابه إلى التفصيل أنّه لم يعمل على أخبار المواسعة [6]، و ظنّ أنّ الآية الشريفة [7] تختصّ بالمسافر الفاقد، و أخبار المضايقة [8] لم تتعرّض إلّا للزوم التأخير إلى آخر الوقت، إلّا صحيحة زرارة المختصّة بالمسافر [9]، و فيها عدم لزوم القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت.
و فيه: أنّ الآية و إن علّقت على المريض و المسافر، لكن العرف بالمناسبات المرتكزة في ذهنه يلغي الخصوصية، كما مرّ مراراً [1]، كما يلغيها من الصحيحة