responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 349

و الظاهر أنّ مراد السيّد وجوب القضاء لا الإعادة؛ لأنّ مذهبه على‌ ما في «الانتصار» [4] و «الناصريات» عدم صحّة التيمّم و الصلاة إلّا في آخر الوقت، و لهذا أورد على الناصر حيث قال: «فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، و هو في بقيّة من وقتها، وجب عليه إعادتها» بقوله:

«إنّ هذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى‌ أنّ الصلاة بالتيمّم لا تجوز إلّا في آخر الوقت، و إنّما يجوز أن يفرِّع هذا الفرع من يجوِّز الصلاة في سعة الوقت، أو قبل تضييق الوقت، و قد بيّنا أنّ ذلك لا يجوز، فلا معنى‌ لهذا الفرع على‌ مذهبنا و مذهب من وافقنا في أنّ الصلاة لا تجوز إلّا في آخر الوقت» [5] انتهى‌.

و لعلّ وجه ذهابه إلى التفصيل أنّه لم يعمل على‌ أخبار المواسعة [6]، و ظنّ أنّ الآية الشريفة [7] تختصّ بالمسافر الفاقد، و أخبار المضايقة [8] لم تتعرّض إلّا للزوم التأخير إلى‌ آخر الوقت، إلّا صحيحة زرارة المختصّة بالمسافر [9]، و فيها عدم لزوم القضاء عليه بعد الوجدان خارج الوقت.

و فيه: أنّ الآية و إن علّقت على المريض و المسافر، لكن العرف بالمناسبات المرتكزة في ذهنه يلغي الخصوصية، كما مرّ مراراً [1]، كما يلغيها من الصحيحة


[4] الانتصار: 31.

[5] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 226/ السطر 1.

[6] تقدّمت في الصفحة 333.

[7] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[8] راجع وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 22.

[9] الكافي 3: 63/ 2، تهذيب الأحكام 1: 192/ 555، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3، و تقدّم أيضاً في الصفحة 337.

[1] تقدّم في الصفحة 27 و 30 و 64.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست