responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34

و ليصلّ في آخر الوقت، و إذا وجد الماء فلا قضاء عليه، و ليتوضّأ لما يستقبل» [1].

لكن‌ موثّقة السكوني‌ [2] حاكمة على‌ حكم العقل، و شارحة لمفاد الآية الكريمة، و مبيّنة لمقدار الطلب، و نافية لوجوب الزيادة.

و أمّا صحيحة زرارة فكما أنّها معارضة لرواية السكوني، معارضة لطائفة من الروايات الآتية في محلّها [3] الدالّة على‌ جواز البدار و صحّة الصلاة في سعة الوقت مع التيمّم،

كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فإن أصاب الماء و قد صلّى‌ بتيمّم و هو في وقت؟ قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه» [4]،

و مثلها غيرها، و موافقة لطائفة أُخرى دالّة على‌ عدم جواز البدار؛ سواء في ذلك «فليطلب» كما في رواية الكليني أو «فليمسك»، كما في رواية الشيخ بطريق آخر غير الكليني‌ [5]، فإنّ وجوب الإمساك عن الصلاة إلى‌ ضيق الوقت، كما هو مخالف لما دلّ على‌ جواز البدار، كذلك وجوب الطلب إليه مخالف له، و الجمع العقلائي بينها و بين مخالفاتها، هو حملها و حمل سائر ما أُمر فيها بالتأخير إلى‌ ضيق الوقت على الاستحباب، فيرتفع التعارض بين جميعها، و منها رواية السكوني الدالّة على‌ أنّ مقدار الطلب غلوة سهم أو سهمين.


[1] الكافي 3: 63/ 2، تهذيب الأحكام 1: 192/ 555، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

[2] تقدّم في الصفحة 31.

[3] يأتي في الصفحة 332.

[4] تهذيب الأحكام 1: 194/ 562، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 9.

[5] تهذيب الأحكام 1: 194/ 560.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست