responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 337

صالحاً للطعام إلّا في آخر الوقت، و المرجع في مثله العرف. و به يجاب عن‌ موثّقتي عمّار [1].

و ما ذكرناه و إن ثقل على‌ بعض الأسماع، لكن بالمراجعة إلى‌ أشباهه في المخاطبات يرفع الاستبعاد، فتأمّل.

و أمّا

صحيحة زرارة، عن أحدهما قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت» [2].

فالظاهر منها وجوب الطلب إلى‌ آخر الوقت، و هو مع مخالفته لتحديده بغلوة سهم أو سهمين‌ [3] مخالف لفتوى الأصحاب‌ [4]، فلا بدّ من حملها على الاستحباب أو تأويلها بأن يقال: إنّ المراد منه أنّه يجب الطلب إذا كان في الوقت و كان واسعاً له؛ من غير تعرّض لمقدار الطلب، و مع عدم سعته له يتيمّم، فحينئذٍ تدلّ على‌ جواز التيمّم في سعته؛ لأنّ قوله: «فليطلب إذا كان في سعة» ظاهر في أنّه يتيمّم بعد الطلب في سعته، خصوصاً مع مقابلته لخوف الفوت، فكأنه قال: «مع خوف الفوت يتيمّم بلا طلب، و مع سعته بعد الطلب».

نعم، بناءً على‌ رواية «فليمسك» [5] تدلّ على المطلوب في الجملة.


[1] الصحيح هو موثقتي «ابن بكير». قرب الإسناد: 170/ 623، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265، وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 3 و 4.

[2] الكافي 3: 63/ 2، تهذيب الأحكام 1: 192/ 555، و 203/ 589، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

[3] كما في رواية السكوني، راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 2، و تقدّم أيضاً في الصفحة 31.

[4] راجع السرائر 1: 135، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 69، إرشاد الأذهان 1: 233، جواهر الكلام 5: 80.

[5] تهذيب الأحكام 1: 194/ 560.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست