نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 337
صالحاً للطعام إلّا في آخر الوقت، و المرجع في مثله العرف. و به يجاب عن موثّقتي عمّار [1].
و ما ذكرناه و إن ثقل على بعض الأسماع، لكن بالمراجعة إلى أشباهه في المخاطبات يرفع الاستبعاد، فتأمّل.
و أمّا
صحيحة زرارة، عن أحدهما قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت» [2].
فالظاهر منها وجوب الطلب إلى آخر الوقت، و هو مع مخالفته لتحديده بغلوة سهم أو سهمين [3] مخالف لفتوى الأصحاب [4]، فلا بدّ من حملها على الاستحباب أو تأويلها بأن يقال: إنّ المراد منه أنّه يجب الطلب إذا كان في الوقت و كان واسعاً له؛ من غير تعرّض لمقدار الطلب، و مع عدم سعته له يتيمّم، فحينئذٍ تدلّ على جواز التيمّم في سعته؛ لأنّ قوله: «فليطلب إذا كان في سعة» ظاهر في أنّه يتيمّم بعد الطلب في سعته، خصوصاً مع مقابلته لخوف الفوت، فكأنه قال: «مع خوف الفوت يتيمّم بلا طلب، و مع سعته بعد الطلب».
نعم، بناءً على رواية «فليمسك» [5] تدلّ على المطلوب في الجملة.
[1] الصحيح هو موثقتي «ابن بكير». قرب الإسناد: 170/ 623، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265، وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 3 و 4.
[2] الكافي 3: 63/ 2، تهذيب الأحكام 1: 192/ 555، و 203/ 589، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.
[3] كما في رواية السكوني، راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 2، و تقدّم أيضاً في الصفحة 31.