responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303

و أمّا التشبّث بالشهرة [1]، فهو ناشئ من توهّم ظهور كلمات الأصحاب في وجوب المسح من الأعلى؛ حيث قالوا: «يمسح من قصاص الشعر إلى‌ طرف الأنف» و لا يخفى‌ على الناظر في كلماتهم أنّ ذلك لتحديد الممسوح، لا لبيان كيفية المسح، و لذا لم يتعرّضوا بالنسبة إلى الكفّ‌ [2]، فيمكن أن يقال: إنّ خلوّ كلماتهم عن الكيفية دليل على‌ عدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.

نعم، إنّ السيرة القطعية على‌ هذه الكيفية المعهودة، ربّما توجب الوثوق بدخالتها لو لم نقل: بأنّها إنّما دلّت على‌ صحّته بهذه الكيفية، لا انحصاره بها.

فالأحوط عدم التعدّي عن الكيفية المعهودة؛ لما ذُكر، و لدلالةِ ما رُوي في الرضوي عليه بالنسبة إلى الكفّين‌ [3]، مع دعوى عدم الفصل بينهما [4]، و إشعارِ

مرسلة العيّاشي عن أبي جعفر (عليه السّلام) به، قال: «ثمّ مسح من بين عينيه إلى‌ أسفل حاجبيه» [5]

و احتمالِ انصراف «مسح الوجه» إلى المسح من الأعلى.


[1] كفاية الأحكام: 8/ السطر 37، الحدائق الناضرة 4: 348، انظر جواهر الكلام 5: 201.

[2] شرائع الإسلام 1: 40.

[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، و تقدّم متنه في الصفحة 237، الهامش 2.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة: 497/ السطر 7 و 14.

[5] تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست