نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 303
و أمّا التشبّث بالشهرة [1]، فهو ناشئ من توهّم ظهور كلمات الأصحاب في وجوب المسح من الأعلى؛ حيث قالوا: «يمسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف» و لا يخفى على الناظر في كلماتهم أنّ ذلك لتحديد الممسوح، لا لبيان كيفية المسح، و لذا لم يتعرّضوا بالنسبة إلى الكفّ [2]، فيمكن أن يقال: إنّ خلوّ كلماتهم عن الكيفية دليل على عدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.
نعم، إنّ السيرة القطعية على هذه الكيفية المعهودة، ربّما توجب الوثوق بدخالتها لو لم نقل: بأنّها إنّما دلّت على صحّته بهذه الكيفية، لا انحصاره بها.
فالأحوط عدم التعدّي عن الكيفية المعهودة؛ لما ذُكر، و لدلالةِ ما رُوي في الرضوي عليه بالنسبة إلى الكفّين [3]، مع دعوى عدم الفصل بينهما [4]، و إشعارِ
مرسلة العيّاشي عن أبي جعفر (عليه السّلام) به، قال: «ثمّ مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه» [5]