responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 302

و كان أبو جعفر (عليه السّلام) في مقام نقل القضية لإفادة الحكم بلا إشكال؛ و إن كان في تكرار القضية منه و من أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فائدة أُخرى أو فوائد أُخر، كإفحام المخالفين، و التنبيه على‌ جهل الثاني بالأحكام و بالقرآن الذي بين أيديهم، أو تجاهله و مخالفته للَّه و رسوله، و

قد حُكي عن «كتاب سُلَيْم بن قيس الهلالي» عن أمير المؤمنين: «و العجب لجهله و جهل الأُمّة، أنّه كتب إلى‌ جميع عمّاله: أنّ الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلّي، و ليس له أن يتيمّم بالصعيد حتّى يجد الماء و إن لم يجده حتّى يلقى اللَّه، ثمّ قبل الناس ذلك منه، و رضوا به، و قد علم و علم الناس أنّ رسول اللَّه قد أمر عمّاراً و أمر أبا ذرّ أن يتيمّما من الجنابة و يصلّيا، و شهدا به عنده و غيرهما فلم يقبل ذلك، و لم يرفع به رأساً» [4].

و كيف كان: لو كان للمسح خصوصية من قبيل كونه من الأعلى، أو وقوع طول باطن الكفّ على‌ عرض الظاهر، أو غيرهما لما أهملها أبو جعفر (عليه السّلام) في مقام نقل القضية لإفادة ماهية التيمّم.

و أمّا التشبّث بدليل التنزيل لإثبات كونه من الأعلى كما في الوضوء [5]، فقد مرّ ما فيه، و قلنا: إنّ الآية الكريمة مع الارتكاز العرفي و إن يظهر منها اعتبار ما يعتبر في الغسل و الوضوء معاً في التيمّم أيضاً، كالترتيب و طهارة البدن من الأحكام المشتركة، لكن لا يمكن إثبات الشرائط المختصّة بكلّ واحد منهما للتيمّم؛ بعد كونه بدلًا منهما في الآية الشريفة بنحو واحد [6].


[4] كتاب سليم بن قيس الهلالي: 138، بحار الأنوار 78: 162/ 23، مستدرك الوسائل 2: 551، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 1.

[5] جواهر الكلام 5: 200 201.

[6] تقدّم في الصفحة 238 240.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست