responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299

و عن ابن إدريس عن بعض أصحابنا: «أنّ المسح من أُصول الأصابع إلى‌ رؤوسها» [1].

و روى عن مالك أيضاً: أنّ التيمّم على الكفّ و نصف الذراع‌ [2]، و احتجاجه عليه من المضحكات. و عن الزهري: «يمسح يديه إلى المنكب» [3].

و تدلّ على المشهور صحيحة زرارة و موثّقته الحاكيتان لفعل رسول اللَّه‌ [4]، و صريح‌

صحيحة زرارة الحاكية عن فعل أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «فوضع أبو جعفر (عليه السّلام) كفّيه على الأرض، ثمّ مسح وجهه و كفّيه، و لم يمسح الذراعين بشي‌ء» [5]

و ظاهر غيرها ممّا اشتملت على «الكفّ» [6].

بل ظاهر صحيحتي داود بن النعمان‌ [7] و الخزّاز [8]

حيث قال في الأُولى‌: «فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ قليلًا»

و قريب منها الثانية؛ لأنّ الظاهر من‌


[1] السرائر 1: 137.

[2] انظر منتهى المطلب 1: 146/ السطر 22 و 37.

[3] انظر منتهى المطلب 1: 146/ السطر 22، المبسوط، السرخسي 1: 107، بداية المجتهد 1: 70، الجامع لأحكام القرآن 5: 240.

[4] تقدّمتا في الصفحة 156.

[5] تهذيب الأحكام 1: 208/ 603، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.

[6] وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1 و 3 و 6.

[7] تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

[8] الكافي 3: 62/ 4، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست