responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 300

«فوق الكفّ قليلًا» و لو بجهات خارجية هو حدّ المفصل أو فوقه قليلًا الذي يتعارف المسح له لتحصيل مسح ظهر الكفّ احتياطاً. و احتمال كون المراد منه ظهر الكفّ لإفادة عدم لزوم مسح تمام الظهر [1] ضعيف. و مع احتمال كون المسح فوق الكفّ قليلًا لأجل الاحتياط و اليقين بحصول مسح الكفّ لا يمكن الاستدلال بها للزوم مسح الفوق تعبّداً لدخالته في ماهيّة التيمّم.

و أمّا روايات‌ ليث المرادي‌ و محمّد بن مسلم‌ و سَماعة [2] المشتملات على‌ مسح الذراعين، أو هما مع المرفق، فمحمولة على التقيّة، كما تظهر آثارها من ثانيتها. و لو لا قوّة احتمالها لكان الحمل على الاستحباب غير بعيد، بل متعيّناً حملًا للظاهر على النصّ.

كما أنّ‌ مرسلة «فقه الرضا» [3] و مرسلة حمّاد بن عيسى‌ [4] الظاهرتين في الاجتزاء بالمسح على الأصابع، غير صالحتين للاحتجاج، فضلًا عن المقاومة لما تقدّم. مع إمكان أن يقال: إنّ المراد ب «موضع القطع» ما هو المعروف عند العامّة، فأراد أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) تعليم السائل طريق الاحتجاج معهم‌ [5]. و رواية «فقه الرضا» مجملة المراد، و لا داعي لبيان محتملاتها بعد عدم حجّيتها.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 496/ السطر 5.

[2] تهذيب الأحكام 1: 209/ 608 و 210/ 612 و 208/ 602، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2 و 5، و 364، الباب 13، الحديث 3.

[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، مستدرك الوسائل 2: 535، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1، و تقدّمت في الصفحة 237، الهامش 2.

[4] الكافي 3: 62/ 2، وسائل الشيعة 3: 365، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 2.

[5] وسائل الشيعة 3: 365، ذيل الحديث 2، جواهر الكلام 5: 204.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست