نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 297
و يشهد له قول الصدوق في «الأمالي» بعد نقل رواية مسح الجبين و الحاجبين-: «و عليه مضى مشايخنا» [1] و قد أفتى به في «الفقيه» و «الهداية» أيضاً [2].
و يشهد له أيضاً إرساله العلّامة إرسال المسلّمات، قال في «المنتهى»: «لا يجب ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء» [3] فيظهر النظر في محكي «الكفاية» من دعوى الشهرة على عدم وجوب مسح الحاجبين [4].
نعم، ظاهر الأدلّة الحاكية لتيمّم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) عدم وجوب مسحهما [5]، و في بعض روايات ضعيفة وجوبه، كمرسلة العيّاشي [6] على احتمال، و مرسلة الصدوق في «الأمالي» [7] فيكون حال الحاجبين حال الجبهة في كون لزومِ مسحهما مشهوراً، و ظاهرِ الأدلّة المعتبرة [8] على خلافه، مع فرق بينهما؛ و هو أنّ لزوم مسح الجبهة صريحهم، و مسح الحاجبين ظاهرهم.
و كيف كان: فلا يبعد ترجيح وجوبه، كما نفى عنه البأس في محكي