responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 297

و يشهد له قول الصدوق في «الأمالي» بعد نقل رواية مسح الجبين و الحاجبين-: «و عليه مضى مشايخنا» [1] و قد أفتى‌ به في «الفقيه» و «الهداية» أيضاً [2].

و يشهد له أيضاً إرساله العلّامة إرسال المسلّمات، قال في «المنتهى‌»: «لا يجب ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء» [3] فيظهر النظر في محكي «الكفاية» من دعوى الشهرة على‌ عدم وجوب مسح الحاجبين‌ [4].

نعم، ظاهر الأدلّة الحاكية لتيمّم رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) عدم وجوب مسحهما [5]، و في بعض روايات ضعيفة وجوبه، كمرسلة العيّاشي‌ [6] على احتمال، و مرسلة الصدوق في «الأمالي» [7] فيكون حال الحاجبين حال الجبهة في كون لزومِ مسحهما مشهوراً، و ظاهرِ الأدلّة المعتبرة [8] على‌ خلافه، مع فرق بينهما؛ و هو أنّ لزوم مسح الجبهة صريحهم، و مسح الحاجبين ظاهرهم.

و كيف كان: فلا يبعد ترجيح وجوبه، كما نفى‌ عنه البأس في محكي‌


[1] أمالي الصدوق: 515.

[2] الفقيه 1: 57/ ذيل الحديث 2، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 49/ السطر 17.

[3] منتهى المطلب 1: 146/ السطر 18.

[4] كفاية الأحكام: 8/ السطر 37.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.

[6] تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

[7] أمالي الصدوق: 515.

[8] راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 8 و 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست