responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 284

و هي مع عدم بيان تفصيل القضيّة فيها حتّى يعلم كون أبي جعفر (عليه السّلام) في مقام بيان أيّة جهة من جهات التيمّم، و كون المذكور فيها عمله، و يصحّ لمن يرى‌ مسح يده على‌ جبهته أو جبينه أن يقول: «مسح يده على‌ وجهه» من غير تسامح و تجوّز لا تقاوم الكتاب؛ إذ لو كان المراد لزوم مسح جميع الوجه، فتخالفه بالتباين بعد كون الباء للتبعيض، و لا تقاوم الروايات الحاكية لفعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناصّة على‌ مسحه بجبينيه، فتكون قرينة على‌ أن ليس المراد ب «الوجه» جميعه، لا لتقييد الإطلاق كما قيل‌ [1]، بل لأنّ «الوجه» يطلق على البعض و التمام بلا مسامحة.

و لا يبعد دعوى الفرق بين «اغسل وجهك» و بين «امسح بيدك وجهك» بأنّه يفهم الاستيعاب من الأوّل دون الثاني، فتأمّل.

و كيف كان: لا شبهة في عدم وجوب الاستيعاب في الوجه حتّى مع الغضّ عن فتاوى الأصحاب‌ [2] و مخالفته للكتاب‌ [3] و موافقته للعامّة [4]. هذا حال الأخبار المشتملة على «الوجه».

و أمّا سائر الأخبار؛ فالمعتمد منها و هي‌ صحيحة زرارة [5] و موثّقته‌ [6] الحاكيتان لفعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) تعليماً لعمّار، عن أبي جعفر (عليه السّلام) كالصريح في‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 494/ السطر الأخير.

[2] سيأتي بيان فتاوى الأصحاب في الصفحة 287.

[3] لقوله تعالى‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ^ النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[4] المغني، ابن قدامة 1: 257، المجموع 2: 231.

[5] تقدّمت في الصفحة 273.

[6] تقدّمت في الصفحة 273.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست