responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 283

من فتوى الشافعي أنّ ذلك كان في تلك الأعصار مورد البحث و النظر [1]، فلا تكون ناظرة إلى‌ مقدار مسح الوجه و اليدين، و لذا ذُكر فيها اليدان لا الكفّان، و لو كانت بصدد بيان كيفية التيمّم لم تهمل وظيفة اليد، فالأقرب ما ذكرنا من كونها بصدد بيان لزوم كون المسح باليد المضروبة على الأرض، لا بأجزاء التراب، و لهذا قال فيها: «تنفضهما و تمسح بهما».

و أمّا روايتا داود بن النعمان‌ [2] و الخزّاز [3] فيتحمل فيهما كون قوله: «قليلًا» قيداً للوجه أيضاً، فيكون المراد مسح الوجه قليلًا، و فوق الكفّ قليلًا. مع احتمال أن يكون المنظور ضرب اليد على الأرض في مقابل عمل عمّار، تأمّل.

و كيف كان: فمع اشتمالهما على‌ ما تصلح للقرينية، لا يمكن إثبات الاستيعاب بهما.

و أمّا رواية الكاهلي‌ [4] فضعيفة، و لو قيل بحسنها [5] لكن لا تكون صالحة لمعارضة الصحاح؛ لا سنداً و لا دلالة.

فبقيت‌ صحيحة واحدة هي‌

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول، و ذكر التيمّم و ما صنع عمّار، فوضع أبو جعفر كفّيه على الأرض، ثمّ مسح وجهه و كفّيه، و لم يمسح الذراعين بشي‌ء» [6].


[1] الامّ 1: 49، المجموع 2: 228.

[2] تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

[3] الكافي 3: 62/ 4، وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

[4] تقدّم في الصفحة 272.

[5] ملاذ الأخيار 2: 186، مستند الشيعة 3: 441، جواهر الكلام 5: 205.

[6] تهذيب الأحكام 1: 208/ 603، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست