responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 282

«مرّتين مرّتين للوجه و اليدين» [1]

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحدة للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه، و مرّة لليدين» [2]

فهي في مقام حكم آخر لا يمكن استفادة لزوم الاستيعاب منها، كما لا يستفاد لزوم مسح تمام اليد منها، فهي لا تعارض أخبار المسح على الكفّ، و لا ما دلّت على‌ مسح الجبينين، كما لا يخفى. و الظاهر أنّ‌ صحيحة المرادي‌ [3] من هذا القبيل.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم‌ [4] و موثّقة سماعة [5] المشتملتان على‌ مسح الذراعين إلى المرفق، فهما محمولتان على التقيّة، و استقرّ المذهب على‌ عدم العمل بهما. و يمكن أن تكون صحيحة المرادي أيضاً كذلك.

و أمّا

موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» [6]

فمن القريب أن تكون بصدد بيان عدم لزوم نقل التراب إلى الوجه؛ حيث قد يدّعى‌ دلالة الآية على‌ لزومه‌ [7]، و يظهر


[1] تهذيب الأحكام 1: 210/ 610، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.

[3] تقدّمت في الصفحة 270.

[4] تقدّمت في الصفحة 272.

[5] تهذيب الأحكام 1: 208/ 602، وسائل الشيعة 3: 365، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 3.

[6] تهذيب الأحكام 1: 212/ 615، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

[7] أحكام القرآن، الجصّاص 2: 390، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5: 239.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست