صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحدة للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه، و مرّة لليدين» [2]
فهي في مقام حكم آخر لا يمكن استفادة لزوم الاستيعاب منها، كما لا يستفاد لزوم مسح تمام اليد منها، فهي لا تعارض أخبار المسح على الكفّ، و لا ما دلّت على مسح الجبينين، كما لا يخفى. و الظاهر أنّ صحيحة المرادي [3] من هذا القبيل.
و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم [4] و موثّقة سماعة [5] المشتملتان على مسح الذراعين إلى المرفق، فهما محمولتان على التقيّة، و استقرّ المذهب على عدم العمل بهما. و يمكن أن تكون صحيحة المرادي أيضاً كذلك.
و أمّا
موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» [6]
فمن القريب أن تكون بصدد بيان عدم لزوم نقل التراب إلى الوجه؛ حيث قد يدّعى دلالة الآية على لزومه [7]، و يظهر
[1] تهذيب الأحكام 1: 210/ 610، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 1.
[2] تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.