responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 274

فإنّ الظاهر منها أنّ المسح وقع بعين ما ضرب على الأرض للمسح، لا بإحدى يديه؛ ضرورة أنّه لو ضرب بيدين و مسح بإحداهما على‌ جبينيه، لقال في مقام الحكاية-: «فمسح بواحدة منهما» لكون الضرب بهما و المسح بإحداهما مخالفاً للمتعارف، و معه كان عليه حكايته، و مع عدم الذكر ينصرف إلى المتعارف؛ و هو المسح بما ضرب، أ لا ترى عدم احتمال كون المسح بغير اليدين مع عدم حكاية كونه بهما! و ليس ذلك إلّا للانصراف و الظهور في كونه بما وقع على الأرض.

و هذا نظير أن يقال: «أخذ الماء بغرفتيه، فغسل وجهه»؛ حيث يكون ظاهراً في صبّ ما في الغرفتين على‌ وجهه و غسله بهما. و من هنا يمكن الاستدلال عليه ببعض روايات أُخر [1].

لكن يمكن المناقشة في صلوح مثل تلك الروايات لتقييد الآية الكريمة؛ فإنّ مجرّد ظهورها في كون المسح باليدين و لو في مقام بيان الحكم و التعليم، لا يكفي في التقييد إلّا إذا دلّت على التعيين، و العملُ الخارجي الذي لا يمكن أن يقع إلّا على‌ وجه واحد و كيفية واحدة، لا يكون ظاهراً فيه، و دالّاً على أنّ للتيمّم كيفيّة واحدة، و أنّ تمام حقيقته كذلك، و معه لا يمكن تقييد المطلق الموافق له به.

و بعبارة اخرى‌: أنّ المطلق و المقيّد المثبتين غير متنافيين، إلّا إذا أُحرزت وحدة المطلوب و الكيفية، و هي غير محرزة في المقام.

و لعلّه إلى‌ ما ذكرنا يرجع ما عن المحقّق الخونساري (رحمه اللَّه) حيث قال: «كما


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4 و 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست